المادة 9 من تنظيم هيئة التأمين

ساري، نسخة 1445/01/28هـ

الجواب المختصر

تتكون موارد الهيئة من الآتي: أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها.

ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم هيئة التأمين؟

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

أ- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدّمها.

ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.

د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.

هـ- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقاً لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/01/28هـ · 2023-08-15
تاريخ النشر
1445/02/09هـ · 2023-08-25
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/01/28هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم هيئة التأمين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة