المادة 10 من تنظيم هيئة التأمين
ساري، نسخة 1445/01/28هـ
الجواب المختصر
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة.
ساري، نسخة 1445/01/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة التأمين؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تقدم إلى وزارة المالية وتعتمد وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، ويحوَّل الفائض من مواردها المالية إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها الهيئة. وتحتفظ الهيئة باحتياطي عام لا يقل عن ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانياتها السنوية السابقة، وفقاً لما يحدده المجلس في بداية السنة المالية.
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/01/28هـ · 2023-08-15
- تاريخ النشر
- 1445/02/09هـ · 2023-08-25
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 1445/1/28هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/01/28هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.