المادة 10 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
ساري، نسخة 1446/06/23هـ
الجواب المختصر
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: أ- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.
ساري، نسخة 1446/06/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية:
أ- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من التراخيص التي تصدرها الهيئة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة من الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقاً للتنظيم.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.
د- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لقاء تخصيص وإدارة موارد الترقيم، وموارد الطيف الترددي، وأسماء النطاقات السعودية والمعرفات التقنية.
هـ- ما قد يقدم إليها من إعانات أو منح من الدولة.
و- ما تحصل عليه نتيجة الانتفاع بمرافقها، وعائدات استثمار أموالها وأصولها، ومردودات بيعها، وفق الإجراءات النظامية.
ز- ما يقبله المجلس من منح وهبات وإعانات وتبرعات ووصايا وأوقاف، وفقاً للإجراءات النظامية.
ح- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1422/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422 (نص هذه النسخة)
- 1446/06/23هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1422/03/05هـ
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :
أ - ما يخصص لها من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من الرخص التي تصدر للمشغلين.
ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الأعمال والخدمات التي تقدمها وفقا للتنظيم.
ج - حصيلة الغرامات المفروضة المنصوص عليها في النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 بتاريخ 5 / 3 / 1422
- آخر تعديل
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1446/06/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (430) (عدّل هذه المادة)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (133)
- 1422/03/05هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة