المادة 5 من تنظيم نادي سباقات الخيل

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

يتولى المجلس الإشراف على شؤون النادي وتصريف أموره في حدود التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته، وله على وجه خاص ما يأتي: الإشراف العام على سير العمل في النادي، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟

يتولى المجلس الإشراف على شؤون النادي وتصريف أموره في حدود التنظيم، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته، وله على وجه خاص ما يأتي:

الإشراف العام على سير العمل في النادي، والنظر في التقارير الدورية عن سير العمل فيه، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

الموافقة على السياسات العامة المتعلقة بالنادي.

الموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق أهداف النادي وتنفيذ مهماته.

الموافقة على استثمار أموال النادي بما يحقق أهدافه، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

الموافقة على اللوائح والاشتراطات الخاصة بسباق الخيل، وخيل السرعة المهجنة.

تحديد أنواع العضوية في النادي وشروطها ورسوم اشتراكها.

تحديد المقابل المالي لما يقدمه النادي من خدمات وأعمال -في مجال نشاطه- يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.

الموافقة على هيكل النادي التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية اللازمة -بالاتفاق مع وزارة المالية فيما يتعلق باللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي الواردة في اللوائح الإدارية- وغيرها من اللوائح الفنية اللازمة لتسيير شؤونه.

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

الموافقة على إبرام الاتفاقيات والانضمام للبروتوكولات، والمعاهدات، وتوقيع العقود، وفق الإجراءات النظامية المنظمة لذلك.

اقتراح مشروعات الأنظمة والقرارات ذات العلاقة باختصاص النادي، واقتراح تعديل المعمول به منها.

الموافقة على مشروع ميزانية النادي وحسابه الختامي والتقرير السنوي.

الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للنادي.

الموافقة على الاستثمار، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها أو الاستحواذ عليها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

وللمجلس في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.

وللمجلس كذلك تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من العاملين في النادي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم نادي سباقات الخيل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة