المادة 4 من تنظيم نادي سباقات الخيل
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي: أ- عدد لا يتجاوز (ستة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بنشاط النادي.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
يكون للنادي مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء على النحو الآتي:
أ- عدد لا يتجاوز (ستة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بنشاط النادي.
ب- عدد لا يتجاوز (ثلاثة) من المهتمين والمتخصصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بنشاط النادي.
يصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضوية الأعضاء في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 1442/1/6هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.