المادة 13 من تنظيم مركز الإقامة المميزة
ساري، نسخة 1443/10/16هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.
ساري، نسخة 1443/10/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم مركز الإقامة المميزة؟
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالمراقبة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/10/16هـ · 2022-05-17
- تاريخ النشر
- 1443/11/04هـ · 2022-06-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإقامة المميزة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة