تنظيم مركز الإقامة المميزة

تنظيم مركز الإقامة المميزة: ساري، صدر 1443/10/16هـ، 14 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية
تاريخ الإصدار
1443/10/16هـ · 2022-05-17
تاريخ النشر
1443/11/04هـ · 2022-06-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (555) وتاريخ 1443/10/16هـ
عدد المواد
14

ملخص هيئة الخبراء

تضمن التنظيم: تعريفات، شخصية المركز وارتباطه التنظيمي ومقره الرئيس وفروعه، هدف المركز، اختصاصات ومسؤوليات المركز، مجلس إدارة المركز، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، رئيس المركز التنفيذي مسؤولياته صلاحياته واختصاصاته، أمين المجلس ومهماته، النظام الوظيفي لمنسوبي المركز، ميزانية المركز، موارد المركز المالية، الرقابة المالية، النفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/10/16هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)