المادة 4 من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
ساري، نسخة 1447/05/20هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1440/07/19هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ (نص هذه النسخة)
- 1443/11/29هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (685) (نص هذه النسخة)
- 1447/05/20هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (364) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/07/19هـ
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- ممثل لوزارة العدل.
ب- ممثل لوزارة المالية.
ج- ممثل لوزارة التجارة والاستثمار.
د- ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي.
هـ- ثلاثة من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأعمال المركز، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.
تكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والأعضاء من القطاع الخاص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/07/19هـ · 2019-03-26
- تاريخ النشر
- 1440/08/07هـ · 2019-04-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1440/7/19هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (364) (عدّل هذه المادة)
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (685) (عدّل هذه المادة)
- 1440/07/19هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم مركز الإسناد والتصفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة