المادة 5 من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية

ساري، نسخة 1447/09/07هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1437/09/15هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/11/30هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (760) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/07/14هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (391) (نص هذه النسخة)
  4. 1447/09/07هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (666) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/07/14هـ

1- يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:

- وزير الثقافة.

نائباً للرئيس

- محافظ الهيئة العامة للأوقاف

عضواً

- أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

عضواً

- ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

عضواً

- ممثل من وزارة المالية.

عضواً

- ممثل من وزارة الثقافة.

عضواً

- ممثل من وزارة الإعلام.

عضواً

- ممثل من وزارة التعليم.

عضواً

- ممثل من وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات.

عضواً

- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.

عضواً

- ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية.

عضواً

- أمين عام المجمع.

عضواً

- خمسة من أهل الاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

أعضاء

​​​​​​​​​​​​​​2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها

نص نسخة 1441/11/30هـ

1- يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:

نائباً للرئيس - وزير الثقافة عضوا - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف عضوا - محافظ الهيئة العامة للأوقاف 33333 - ممثل من وزارة المالية - ممثل من وزارة التعليم - ممثل من وزارة الثقافة - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز

(2) عضواً - أمين عام المجمع - أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام عضواً للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - خمسة من أهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم أعضاء

2- يجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

نص نسخة 1437/09/15هـ

1 - يكون للمجمع مجلس أُمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:

- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف.

- محافظ الهيئة العامة للأوقاف.

- ممثل من وزارة المالية.

- ممثل من وزارة التعليم.

- ممثل من وزارة الثقافة والإعلام.

- ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية.

- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.

- أمين عام المجمع.

- أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

- خمسة من أهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويحدد الرئيس من ينوب عنه عند غيابه من أعضاء المجلس.

2- يجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/09/15هـ · 2016-06-20
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (389) بتاريخ 15 / 9 / 1437
آخر تعديل
1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/09/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (666) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/07/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (391) (عدّل هذه المادة)
  3. 1437/09/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة