المادة 6 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
ساري، نسخة 1443/02/21هـ
الجواب المختصر
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -أو نائبه- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه.
ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -أو نائبه- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه. ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه. ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابة- قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، وأن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع والمستندات اللازمة له.
تعقد اجتماعات المجلس في مقره، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في أي مكان آخر يحدده الرئيس أو نائبه.
تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل. وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
يجوز أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات والتوصيات عن بعد، من خلال استخدام الوسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات والتوصيات عن طريق التمرير على الأعضاء ويوقعون عليها بما يفيد اطلاعهم عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوت عليها جميع أعضاء المجلس، ولا يكون القرار أو التوصية نافذاً إلا إذا حاز على موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل. ويعرض القرار والتوصية المتخذان بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع -لاحق- لإثباته في محضر الاجتماع.
للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
لا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت، ولا أن يفوض عضواً آخر بالتصويت نيابة عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات اتخاذ توصياته وقراراته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/21هـ · 2021-09-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/02هـ · 2021-10-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة