المادة 5 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

ساري، نسخة 1443/02/21هـ

الجواب المختصر

1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الإعلام.

ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟

1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- ممثل من وزارة الإعلام.

‌ب- ممثل من وزارة الثقافة.

‌ج- ممثل من وزارة التجارة .

‌د- ممثل من وزارة الاستثمار.

هـ- ممثل من وزارة التعليم.

‌و- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

‌ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

‌ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

‌ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي.

2 - يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.

3- يجب ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.

4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس.

5- يكون تعيين العضوين -المشار إليهما في الفقرة (ط)- مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/02/21هـ · 2021-09-28
تاريخ النشر
1443/03/02هـ · 2021-10-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة