المادة 5 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
ساري، نسخة 1443/02/21هـ
الجواب المختصر
1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الإعلام.
ساري، نسخة 1443/02/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم مجلس المحتوى الرقمي؟
1- يشكل المجلس برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة الإعلام.
ب- ممثل من وزارة الثقافة.
ج- ممثل من وزارة التجارة .
د- ممثل من وزارة الاستثمار.
هـ- ممثل من وزارة التعليم.
و- ممثل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ز- ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ح- ممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ط- اثنين من المختصين من ذوي الخبرة في المحتوى الرقمي.
2 - يختار الرئيس نائباً له من بين الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية.
3- يجب ألّا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
4- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية، مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المجلس.
5- يكون تعيين العضوين -المشار إليهما في الفقرة (ط)- مدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/02/21هـ · 2021-09-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/02هـ · 2021-10-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (125) وتاريخ 1443/2/21هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم مجلس المحتوى الرقمي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة