المادة 13 من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

ساري، نسخة 1438/03/13هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1436/08/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/03/13هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (180) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/08/14هـ

ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً لما ينص عليه هذا التنظيم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/08/14هـ · 2015-06-01
تاريخ النشر
1436/09/16هـ · 2015-07-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 366 بتاريخ 14 / 8 / 1436
آخر تعديل
1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (119)
  2. 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195)
  3. 1440/12/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (707)
  4. 1436/08/14هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة