المادة 5 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

ساري، نسخة 1445/08/17هـ

الجواب المختصر

1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ‌.

ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟

1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:

أ‌. الرئيس التنفيذي.

ب‌. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.

2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) أمر ملكي.

3- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1)أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث)سنوات

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1439/09/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1445/08/17هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (686) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/14هـ

1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:

أ‌. الرئيس التنفيذي.

ب‌. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.

2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/14هـ · 2018-05-29
تاريخ النشر
1439/09/30هـ · 2018-06-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686) (عدّل هذه المادة)
  2. 1439/09/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة