المادة 5 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
ساري، نسخة 1445/08/17هـ
الجواب المختصر
1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من: أ.
ساري، نسخة 1445/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ. الرئيس التنفيذي.
ب. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.
2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) أمر ملكي.
3- يصدر بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1)أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث)سنوات
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1439/09/14هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ (نص هذه النسخة)
- 1445/08/17هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (686) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/14هـ
1- يكون للدارة مجلس إدارة يُشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ. الرئيس التنفيذي.
ب. أربعة - على الأقل - يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج. عدد لا يتجاوز (ثمانية) من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.
2- يصدر بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب/1) وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج/1) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الرئيس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/14هـ · 2018-05-29
- تاريخ النشر
- 1439/09/30هـ · 2018-06-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686) (عدّل هذه المادة)
- 1439/09/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة