المادة 13 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز

ساري، نسخة 1439/09/14هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الدارة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟

يخضع منسوبو الدارة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/14هـ · 2018-05-29
تاريخ النشر
1439/09/30هـ · 2018-06-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
  2. 1439/09/14هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة