المادة 12 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
ساري، نسخة 1439/09/14هـ
الجواب المختصر
تفتح الدارة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.
ساري، نسخة 1439/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
تفتح الدارة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الدارة المعتمدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/14هـ · 2018-05-29
- تاريخ النشر
- 1439/09/30هـ · 2018-06-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (487) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (686)
- 1439/09/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم دارة الملك عبدالعزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة