المادة 5 من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة

ساري، نسخة 1435/11/20هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1420/06/10هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/11/20هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (نص هذه النسخة)
  3. 1435/11/20هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/06/10هـ

1 - تلتزم المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة بخدمة المُعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي:

أ - استقبال المُعتمرين وتأمين سكنِهم في الفنادق والشقق المفروشة المُصنفة والمرخص لها من وزارة التِجارة ، وتأمين تنقُلاتِهم، وغير ذلك من الخدمات التي يختارُها المُعتمر حسب المستوى المُتفق عليه، وكذلك الإشراف على توفير سُبل الراحة لهم أثناء وجودِهم وتنقلاتِهم في جميع مناطِق المملكة ومُتابعة سفرِهم، وتأكيد حجوزاتِهم خِلال المُدة المُحدَّدة لهم في التأشيرة، وإشعار وزارة الحج بما يُفيد ذلك.

ب - الاحتِفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين، ووسائط النقل التي قدموا عليها، وتاريخ القدوم، واسم الناقِل ووكيله، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها، وغير ذلك من المعلومات التي تُحدِّدُها اللائحة التنفيذية.

توضِح اللائحة التنفيذية الترتيبات المُناسِبة التي تُيسر على القادمين عن طريق (الترانزيت) القيام بأداء العُمرة.

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النِظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخص لها التي تُخِل بأي حُكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

أ - غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال.

ب - إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة .

جـ - إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.

2 - مع عدم الإخلال بحق المُطالبة بالحق المدني ، تُحرم الجهة المُرخص لها في الخارج من التعامُل مع المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتِزاماتِها التعاقُدية.

3 - يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.

تُشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التِجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلًا شرعيًّا، تختص باستقبال الشكاوى المُقدمة من المُعتمرين أو من الجِهات الرسمية، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المُرخص له وردِها إلى المُعتمرين وِفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج.

يحق لمن صدر بشأنه قرار العقوبة التظلُم مِنه أمام ديوان المظالِم خِلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بذلك.

تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.

تُستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الوارِدة في المادة الرابعة. ويجوز لرؤساء البعثات الدُبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الوارِدة في المادة الرابعة أو بعضِها. وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقًا لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

يُصدِر وزير الحج بالاتِفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المُنظِمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خِلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهُر.

يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 93 بتاريخ 10 / 6 / 1420
آخر تعديل
1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/11/16هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (494)
  2. 1435/11/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (439) (عدّل هذه المادة)
  3. 1420/06/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة لعام 1420هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة