المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ساري، نسخة 1442/08/10هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1442/02/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ. (نص هذه النسخة)
- 1442/08/10هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (445) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/02/05هـ
فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/02/05هـ · 2020-09-22
- تاريخ النشر
- 1442/02/15هـ · 2020-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
- آخر تعديل
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445) (عدّل هذه المادة)
- 1442/02/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة