المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

ساري، نسخة 1442/08/10هـ

الجواب المختصر

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ساري، نسخة 1442/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؟

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1442/02/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ. (نص هذه النسخة)
  2. 1442/08/10هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (445) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/02/05هـ

فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
آخر تعديل
1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445) (عدّل هذه المادة)
  4. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة