المادة 5 من تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

ساري، نسخة 1443/11/29هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1442/02/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ. (نص هذه النسخة)
  2. 1443/02/21هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/11/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (677) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/02/05هـ

أولًا: يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

وزيـر الدفاع رئيسًا

نائب وزير الدفاع عضوًا ونائبًا للرئيس

ممثل من وزارة الداخلية عضوًا

ممثل من وزارة الدفاع عضوًا

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا

ممثل من وزارة النقل عضوًا

ممثل من وزارة المالية عضوًا

ممثل من وزارة التعليم عضوًا

ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عضوًا

ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوًا

ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضوًا

ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوًا

ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوًا

ممثل من الهيئة العامة للإحصاء عضوًا

ممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوًا

رئيس الهيئة عضوًا

اثنان من ذوي الاختصاص والمكانة العلمية والمهنية في مجال عمل الهيئة عضوين

اثنان يمثلان القطاع الخاص عضوين

ثانيًا: يكون تعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرتين (17) و(18) من البند (أولًا) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تـرشيح من رئيس المجلس، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة (واحدة).

ثالثًا: يجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/02/05هـ · 2020-09-22
تاريخ النشر
1442/02/15هـ · 2020-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 1442/2/5هـ.
آخر تعديل
1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (677) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (عدّل هذه المادة)
  3. 1442/08/10هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (445)
  4. 1442/02/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة