المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
ساري، نسخة 1447/01/20هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1438/04/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438 (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
- 1443/01/23هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (69) (نص هذه النسخة)
- 1443/08/05هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (نص هذه النسخة)
- 1447/01/06هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (16) (نص هذه النسخة)
- 1447/01/20هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (63) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/01/23هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ – المحافظ
ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
ج - ممثل من وزارة العدل
د - ممثل من وزارة المالية
هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط
و- ممثل من وزارة الاستثمار
ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة
ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس
نص نسخة 1441/11/02هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً
ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً
د - ممثل عن وزارة المالية عضواً
هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً
و - ممثل من وزارة الطاقة عضواً
ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
نص نسخة 1438/04/25هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس
ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً
ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً
د - ممثل عن وزارة المالية عضواً
هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً
و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً
ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً
ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/25هـ · 2017-01-23
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16) (عدّل هذه المادة)
- 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (عدّل هذه المادة)
- 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1438/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة