المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للعقار

ساري، نسخة 1447/01/20هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1438/04/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
  3. 1443/01/23هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (69) (نص هذه النسخة)
  4. 1443/08/05هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (نص هذه النسخة)
  5. 1447/01/06هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (16) (نص هذه النسخة)
  6. 1447/01/20هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (63) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1443/01/23هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ – المحافظ

ب- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

ج - ممثل من وزارة العدل

د - ممثل من وزارة المالية

هـ - ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط

و- ممثل من وزارة الاستثمار

ز- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة

ح- ممثل من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

ط - ثلاثة من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

3- يختار الرئيس نائباً له من ممثلي الجهات الحكومية في المجلس

نص نسخة 1441/11/02هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس

ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً

ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً

د - ممثل عن وزارة المالية عضواً

هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً

و - ممثل من وزارة الطاقة عضواً

ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

نص نسخة 1438/04/25هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

أ - المحافظ عضواً ونائباً للرئيس

ب - ممثل عن وزارة الإسكان عضواً

ج - ممثل عن وزارة العدل عضواً

د - ممثل عن وزارة المالية عضواً

هـ - ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار عضواً

و - ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً

ز- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً

ح - ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً

ط - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 - يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/25هـ · 2017-01-23
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
آخر تعديل
1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16) (عدّل هذه المادة)
  2. 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426) (عدّل هذه المادة)
  3. 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69) (عدّل هذه المادة)
  4. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
  5. 1438/04/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة