المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
ساري، نسخة 1438/04/25هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه.
ساري، نسخة 1438/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/25هـ · 2017-01-23
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
- 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426)
- 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1438/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة