المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للعقار
ساري، نسخة 1438/04/25هـ
الجواب المختصر
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
ساري، نسخة 1438/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة العامة للعقار؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/25هـ · 2017-01-23
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 239 بتاريخ 25 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1447/01/06هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (16)
- 1443/08/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (426)
- 1443/01/23هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (69)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1438/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للعقار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة