المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1447/09/21هـ
الجواب المختصر
P - يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية.
ساري، نسخة 1447/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
P - يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، بعضوية كل من: 1- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 2- وزير المالية. 3- رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية. 4 - نائب وزير الدفاع.
5- ممثلين عن وزارة الدفاع. 6 - ممثل عن وزارة الداخلية. 7- ممثل عن وزارة الحرس الوطني. 8- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط. 9- ممثل عن رئاسة أمن الدولة. 10 - (ثلاثة) من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزداء بناءً على التراح من رئيس المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب- يجب الا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات الفرعية (5) و(6) و(7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
ج - يختار رئيس المجلس نائباً ل من بين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات الفرعية (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هده المادة".
2- يستمر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الحالي، إلى حين تعيين رئيس للمجلس وفقاً للتعديل المشار إليه في الفقرة (1) من هذا البند، ويستمر أعضاء المجلس من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، المعينون بالأمر السامي رقم (91799) وتاريخ 1446/12/13 ه، إلى حين انتهاء مدتهم الصادر في كأنها ذلك الأمر
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1440/04/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ (نص هذه النسخة)
- 1441/03/01هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (179) (نص هذه النسخة)
- 1442/01/13هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (42) (نص هذه النسخة)
- 1444/03/15هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (195) (نص هذه النسخة)
- 1447/09/14هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (691) (نص هذه النسخة)
- 1447/09/21هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (722) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/04/25هـ
أـ يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1ـ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
2ـ وزير المالية.
3ـ وزير التجارة والاستثمار.
4ـ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
5ـ ممثلين عن وزارة الدفاع.
6ـ ممثل عن وزارة الداخلية.
7ـ ممثل عن وزارة الحرس الوطني.
8ـ ممثل عن رئاسة أمن الدولة.
9ـ أربعة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ب ـ يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) عن المرتبة (الممتازة) أو ما يعادلها.
ج - يختار رئيس المجلس نائبًا له من الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- تاريخ النشر
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (210) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/14هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (691) (عدّل هذه المادة)
- 1444/03/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (195) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (42) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (179) (عدّل هذه المادة)
- 1440/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة