المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
ساري، نسخة 1441/11/23هـ
موضوع المادة: اختصاصات الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
للهيئة القيام بالاختصاصات اللازمة التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي: وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
للهيئة القيام بالاختصاصات اللازمة التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي:
وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها.
تمثيل المملكة في منظمة التجارة العالمية، والقيام بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بذلك، ومنها:
أ- المشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.
ب- متابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.
ج- متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
د- التنسيق بين الجهات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتجارة الدولية.
هـ- متابعة قضايا فض المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية.
و- العمل على تنسيق المواقف والسياسات مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
الإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق واعتماد العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.
تمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، والعمل على فتح أسواق جديدة لها وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
القيام بمهمات ومسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليًّا ودوليًّا.
اقتراح ما تراه في شأن التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة لاستكمال ما يلزم في شأنها.
إدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
الإشراف على الملحقيات التجارية.
الإشراف على مجالس الأعمال المشتركة مع الدول.
الإسهام في توعية القطاعين (الحكومي والخاص) بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية وما يطرأ عليها من مستجدات وتطورات.
تمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بشؤون التجارة الخارجية.
عقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة وفقاً للإجراءات المتبعة.
إعداد دراسات وبحوث وتقارير، وإنشاء قواعد للمعلومات، متعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك دراسة وتحليل الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع بها.
اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وتعديلها؛ وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/23هـ · 2020-07-14
- تاريخ النشر
- 1441/12/03هـ · 2020-07-24
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: تهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم…
- المادة 5: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من: أـ محافظ الهيئة. ب ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير التجارة. يكون مقر…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من ممثلي الأجهزة الحكومية الأعضاء، ويجوز…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة