المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية

ساري، نسخة 1441/11/23هـ

موضوع المادة: أهداف الهيئة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

تهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

ساري، نسخة 1441/11/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟

تهدف الهيئة إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/11/23هـ · 2020-07-14
تاريخ النشر
1441/12/03هـ · 2020-07-24
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (741) وتاريخ 1441/11/23هـ.
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟

  • المادة 2: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير التجارة. يكون مقر…
  • المادة 4: للهيئة القيام بالاختصاصات اللازمة التي تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ومن ذلك ما يأتي: وضع السياسات…
  • المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: تكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة، وعضوية كل من: أـ محافظ الهيئة. ب ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد…
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي…

المادة 3 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة