المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
لاغي، نسخة 1440/06/28هـ
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1433/10/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433 (نص هذه النسخة)
- 1435/04/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (129) (نص هذه النسخة)
- 1439/05/27هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (نص هذه النسخة)
- 1440/06/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (374) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/10/16هـ
1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:
أ - وزير الثقافة والإعلامرئيسًا
ب- رئيس الهيئةعضوًا ونائبًا للرئيس
ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتعضوًا
د- ممثل من وزارة الداخليةعضوًا
هـ-ممثل من وزارة المالية عضوًا
و-ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضوًا
ز-ممثلان من وزارة الثقافة والإعلامعضوين
ح- اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.عضوين
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1433/10/16هـ · 2012-09-03
- تاريخ النشر
- 1433/11/12هـ · 2012-09-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
- آخر تعديل
- 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (عدّل هذه المادة)
- 1435/04/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (129) (عدّل هذه المادة)
- 1433/10/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة