المادة 6 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

لاغي، نسخة 1440/06/28هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1433/10/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/04/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (129) (نص هذه النسخة)
  3. 1439/05/27هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (نص هذه النسخة)
  4. 1440/06/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (374) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/10/16هـ

1 - يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

أ - وزير الثقافة والإعلامرئيسًا

ب- رئيس الهيئةعضوًا ونائبًا للرئيس

ج- محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلوماتعضوًا

د- ممثل من وزارة الداخليةعضوًا

هـ-ممثل من وزارة المالية عضوًا

و-ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضوًا

ز-ممثلان من وزارة الثقافة والإعلامعضوين

ح- اثنان من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.عضوين

2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (د - هـ - و - ز/1) من هذه المادة عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

3- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1433/10/16هـ · 2012-09-03
تاريخ النشر
1433/11/12هـ · 2012-09-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
آخر تعديل
1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/04/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (129) (عدّل هذه المادة)
  3. 1433/10/16هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة