المادة 17 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
لاغي، نسخة 1440/09/16هـ
ما التعديلات على المادة 17؟
- 1433/10/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433 (نص هذه النسخة)
- 1440/09/16هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (544) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/10/16هـ
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا الرئيس - من حيث أوضاعهم الوظيفية للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 /4 /1426هـ.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1433/10/16هـ · 2012-09-03
- تاريخ النشر
- 1433/11/12هـ · 2012-09-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
- آخر تعديل
- 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
- 1435/04/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (129)
- 1433/10/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة