المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
لاغي، نسخة 1439/05/27هـ
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1433/10/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433 (نص هذه النسخة)
- هـ — استبدال المادة —
- 1439/05/27هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية
نص نسخة 1433/10/16هـ
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من الوزير.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1433/10/16هـ · 2012-09-03
- تاريخ النشر
- 1433/11/12هـ · 2012-09-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
- آخر تعديل
- 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (عدّل هذه المادة)
- 1435/04/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (129)
- 1433/10/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة