المادة 10 من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

لاغي، نسخة 1439/05/27هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1433/10/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — استبدال المادة —
  3. 1439/05/27هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (نص هذه النسخة)
نص نسخة هـ

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية

نص نسخة 1433/10/16هـ

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي، بناءً على اقتراح من الوزير.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1433/10/16هـ · 2012-09-03
تاريخ النشر
1433/11/12هـ · 2012-09-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 332 ) بتاريخ 16 / 10 / 1433
آخر تعديل
1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/05/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (265) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/04/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (129)
  3. 1433/10/16هـ — صدور النظام
  4. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وتعديلاتها · فهرس الأنظمة