المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
ساري، نسخة 1442/05/28هـ
موضوع المادة: اختصاصات الجمعية العمومية، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة.
ساري، نسخة 1442/05/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 - إقرار اللائحة.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.
3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
5 - انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم
6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1436/11/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1442/05/28هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/23هـ
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
1 - إقرار اللائحة.
2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية.
3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.
4 - إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
5 - انتخاب أعضاء المجلس.
6 - إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية.
7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافأته.
8 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.
9 - إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
10 - تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقاً لما تحدده اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/23هـ · 2015-09-07
- تاريخ النشر
- 1436/12/19هـ · 2015-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1436/11/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة