المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

ساري، نسخة 1442/05/28هـ

موضوع المادة: أهداف الهيئة وصلاحياتها، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1436/11/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/05/28هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/23هـ

تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الأخص - وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة - ما يأتي :

1 - وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.

2 - جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.

3 - وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.

4 - إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.

5 - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.

6 - إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.

7 - العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة.

8 - إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.

9 - العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع.

10 - العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات.

11 - العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك.

12 - إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات.

13 - تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.

14 - تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات.

15 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها.

16 - تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.

17 - تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنِّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك.

18 - تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.

19 - تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات.

20 - إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/11/23هـ · 2015-09-07
تاريخ النشر
1436/12/19هـ · 2015-10-02
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (عدّل هذه المادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1436/11/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة