المادة 3 من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
ساري، نسخة 1442/05/28هـ
موضوع المادة: أهداف الهيئة وصلاحياتها، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1436/11/23هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1442/05/28هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/11/23هـ
تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الأخص - وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة - ما يأتي :
1 - وضع الأسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاولات والارتقاء بها وتطويرها.
2 - جمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع المقاولات ونشرها.
3 - وضع مؤشرات للمعلومات ذات الصلة بقطاع المقاولات، مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين السائدة في السوق.
4 - إعداد صيغ عقود مقاولات نموذجية لقطاع المقاولات.
5 - إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاولات.
6 - إمداد الجهات ذات العلاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاولات.
7 - العمل على دعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في المملكة.
8 - إبلاغ المقاولين بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة بقطاع المقاولات.
9 - العمل على حصر العوائق التي تواجه قطاع المقاولات والمقاولين؛ تمهيداً لمناقشتها مع الجهات الحكومية المختصة ووضع الحلول المناسبة التي تخدم القطاع.
10 - العمل على تأهيل المحكمين المتخصصين عن طريق إعطاء دورات متعلقة بقطاع المقاولات.
11 - العمل بقدر الإمكان على حل النزاعات التي تنشأ بين المقاولين، وذلك بالطرق الودية إذا اتفق أطراف النزاع على ذلك.
12 - إطلاع المقاولين على فرص الاستثمار الجديدة في قطاع المقاولات.
13 - تشجيع المقاولين وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية.
14 - تشجيع الاستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاولات.
15 - تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بقطاع المقاولات، والمشاركة فيها.
16 - تقديم الاستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقاً للضوابط التي يقرها المجلس.
17 - تقديم التوصيات والاقتراحات للجهات الحكومية عند سَنِّ ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة بقطاع المقاولات متى طلب ذلك.
18 - تمثيل قطاع المقاولات في اللجان والهيئات والاتحادات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
19 - تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاولات.
20 - إنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات تفاعلية تحدد فيها معلومات عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، يُمكّن الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشكل دوري.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/11/23هـ · 2015-09-07
- تاريخ النشر
- 1436/12/19هـ · 2015-10-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23 / 11 / 1436
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (300) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1436/11/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة