المادة 12 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
ساري، نسخة 1442/07/25هـ
الجواب المختصر
تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوًا في المجلس أو أيًّا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة- لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه.
ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
تعين الجمعية العامة مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة بناء على ترشيح من المجلس -على ألا يكون مراجع حسابات الهيئة أو أحد شركائه عضوًا في المجلس أو أيًّا من المجالس واللجان المهنية في الهيئة- لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، وتحدد الجمعية العامة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى الجمعية العامة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- 1442/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة