المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
ساري، نسخة 1442/07/25هـ
الجواب المختصر
للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية.
ساري، نسخة 1442/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقاً للوائحها المالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/25هـ · 2021-03-09
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/07/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- 1442/07/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة