المادة 7 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1447/02/18هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 7؟

  1. 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
  2. 1447/02/18هـ — repeal_article — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ

تكوًّن في السنة الأولى من كل دورة جديدة لمجلس الإدارة لجنة عامة للانتخابات من خمسة أعضاء؛ ثلاثة منهم من أعضاء الهيئة الأساسيين تختارهم الجمعية العمومية وعضو من الأمانة العامة للهيئة وعضو من وزارة العدل. وتتولى تلك اللجنة تنظيم أعمال الانتخابات التي تتم في إطار الهيئة، والإشراف عليها وإعلان نتائجها ولا يكون لأي من أعضائها حق التصويت في أي انتخاب تشرف عليه.

ويكون انعقادها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين.

وتبين اللوائح الأحكام المنظمة لعمل اللجنة، وبخاصة ما يتعلق بحضور أعضائها ورئاستها وبداية عملها وانتهائه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (عدّل هذه المادة)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة