المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
ساري، نسخة 1447/02/18هـ
موضوع المادة: اختصاصات المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها : 1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
ساري، نسخة 1447/02/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :
1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - إعداد الحساب الختامي للهيئة".
- إضافة فقرة إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (143) وتاريخ 1447/2/18هـ، وتنص على الآتي:
"16- إقرار الميزانية السنوية للهيئة
4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12 - منح العضوية الفخرية.
13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1436/07/08هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1447/02/18هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/07/08هـ
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها :
1 - اقتراح اللوائح اللازمة لهذا التنظيم واللوائح المالية والإدارية للهيئة.
2 - اقتراح رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد.
3 - إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.
4 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.
5 - تكوين اللجان اللازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.
6 - قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف.
7 - اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
8 - اقتراح خطة عمل الهيئة لكل سنة مالية.
9 - المشاركة في وضع وتقويم البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة مع الجهات المختصة.
10 - تلقي ما يقدم إلى الهيئة من شكاوى ضد المحامين تتصل بالجوانب المهنية، ومحاولة تسويتها.
11 - وضع قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين لتقديم المعونة القضائية، وترشيح من تراه منهم عند طلب الجهات ذات العلاقة بما فيها جهات التحقيق والمحاكم.
12 - منح العضوية الفخرية.
13 - البت في طلبات عضوية الانتساب، وإنهاء عضوية الأعضاء الأساسيين والمنتسبين.
14 - دراسة الطلبات المهنية للمحامين من الأعضاء، والنظر في دعمها لدى الجهات المختصة.
15 - التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقاً لما تحدده اللوائح المالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/08هـ · 2015-04-27
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
- آخر تعديل
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143) (عدّل هذه المادة)
- 1436/07/08هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة