المادة 12 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

ساري، نسخة 1436/07/08هـ

موضوع المادة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل.

ساري، نسخة 1436/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين؟

1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوماً، أو كلما طلب ذلك - كتابةً - أربعة أعضاء على الأقل.

2 - مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس. وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ويتولى الأمين العام أو من ينوب عنه أمانة المجلس دون أن يكون له حق التصويت. وللمجلس أن يطلب حضور من يرى حاجة إلى سماع آرائه أو الاستعانة به، ولمن يحضر بهذه الصفة حق الاشتراك في المناقشة بحسب ما يطلب منه دون أن يكون له حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/07/08هـ · 2015-04-27
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 317 بتاريخ 8 / 7 / 1436
آخر تعديل
1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/02/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (143)
  2. 1436/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة