المادة 4 من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

ساري، نسخة 1447/01/27هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1445/04/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1447/01/27هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (78) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/04/16هـ

يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

وزير الرياضة.

وزير الثقافة.

وكيل وزارة الداخلية.

ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).

ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ممثل من وزارة السياحة.

ممثل من الهيئة العامة للموانئ.

ممثل من الهيئة العامة للنقل.

ممثل من الهيئة السعودية للسياحة.

ممثل من صندوق الاستثمارات العامة.

أمين محافظة جدة.

الرئيس التنفيذي لشركة نيوم.

الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية.

رئيس رابطة الرياضات المائية.

مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، يرشحهم الوزير، ويصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/04/16هـ · 2023-10-31
تاريخ النشر
1445/04/26هـ · 2023-11-10
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (306) وتاريخ 1445/4/16هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/04/16هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الخامس والخمسون (1445-04-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة