المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية

ساري، نسخة 1442/01/06هـ

الجواب المختصر

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي: إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟

المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف أموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي:

إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.

إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.

إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

إقرار لائحة داخلية لأعمال المجلس.

إقرار القواعد لما يقدمه المركز من أعمال وخدمات وتراخيص، وتحديد المقابل المالي لها.

إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية.

الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له.

تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر).

قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنها.

وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها،

وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس أو من يراه من أعضائه أو من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/01/06هـ · 2020-08-25
تاريخ النشر
1442/01/16هـ · 2020-09-04
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/01/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة