المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
ساري، نسخة 1442/01/06هـ
الجواب المختصر
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من: أ- رئيس المركز.
ساري، نسخة 1442/01/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية؟
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كلّ من:
أ- رئيس المركز.
ب- أعضاء لا يقل عددهم عن (أربعة) يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل المركز، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
ج- أعضاء لا يقل عددهم عن (اثنين) من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
يصدر بتحديد الجهات المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة؛ قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/01/06هـ · 2020-08-25
- تاريخ النشر
- 1442/01/16هـ · 2020-09-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (16) وتاريخ 1442/1/6هـ.
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/01/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة