المادة 5 من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
لاغي، نسخة 1441/11/02هـ
موضوع المادة: تشكيل المجلس، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1440/04/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ (نص هذه النسخة)
- 1441/11/02هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/04/25هـ
1- يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب يعينان بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة العدل.
ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
د- ممثل من وزارة المالية.
هـ- ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
و- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ز- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ح- ممثل من وزارة النقل.
ط- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ي- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار.
ك- أربعة من المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
2- تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتسمية الأعضاء المذكورين في الفقرة (ك) أمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس.
3- يراعى أن يكون للمرشح -لعضوية المجلس- من الجهات الحكومية مؤهلات أو خبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل المركز.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- تاريخ النشر
- 1440/04/25هـ · 2019-01-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (212) بتاريخ 1440/4/25 هـ
- آخر تعديل
- 1445/09/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (778)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1445/09/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (778)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693) (عدّل هذه المادة)
- 1440/04/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني للتنافسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة