المادة 9 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
ساري، نسخة 1447/05/27هـ
موضوع المادة: الموارد المالية، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 9؟
- 1440/11/27هـ — النص الأصلي — تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (نص هذه النسخة)
- 1447/05/27هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/11/27هـ
تكون للمركز ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الصحة وتتكون إيرادات المركز مما يأتي:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات.
ج - الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.
د - الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
تودع أموال المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة.
يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/11/27هـ · 2019-07-30
- تاريخ النشر
- 1440/12/15هـ · 2019-08-16
- أدوات الإصدار
- تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
- آخر تعديل
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
- 1440/11/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة