المادة 8 من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

ساري، نسخة 1447/05/27هـ

موضوع المادة: المدير واختصاصاته، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 8؟

  1. 1440/11/27هـ — النص الأصلي — تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (نص هذه النسخة)
  2. 1447/05/27هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/11/27هـ

يكون للمركز مدير عام يُعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:

اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

التحضير لاجتماعات المجلس.

اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس لإقراره، والإشراف على التنفيذ بعد الإقرار.

اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، وغيرها من اللوائح، في حدود ما ورد في التنظيم.

اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها إلى المجلس للنظر في إقراراها.

إصدار الأوامر بمصروفات المركز وفقاً للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والإدارية.

إعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها إلى المجلس.

تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم، وإنهاء خدماتهم، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح والأنظمة ذات العلاقة.

متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.

تمثيل المركز أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها.

الإشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز.

إعداد وتقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق أهدافه.

ممارسة أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى غيره من منسوبي المركز.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/11/27هـ · 2019-07-30
تاريخ النشر
1440/12/15هـ · 2019-08-16
أدوات الإصدار
تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
آخر تعديل
1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/06/15هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (338)
  2. 1440/11/27هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة