المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

ساري، نسخة 1440/05/23هـ

الجواب المختصر

يهدف المركز إلى إدارة المعرفة والتمكين الفعال؛ لتطوير تقنيات النظم الزراعية المستدامة, والإشراف على المشروعات والبرامج البحثية، وإجراء الأبحاث والدراسات والتجارب، وذلك في مجالات الزراعة المحمية، والمكافحة الحيوية, والأسمدة, وترشيد استخدام المياه، وتسهيل عملية الابتكار؛ لغرض دعم الزراعة المستدامة وتنميتها والتوسع في تطبيقاتها، وله دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في…

ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟

يهدف المركز إلى إدارة المعرفة والتمكين الفعال؛ لتطوير تقنيات النظم الزراعية المستدامة, والإشراف على المشروعات والبرامج البحثية، وإجراء الأبحاث والدراسات والتجارب، وذلك في مجالات الزراعة المحمية، والمكافحة الحيوية, والأسمدة, وترشيد استخدام المياه، وتسهيل عملية الابتكار؛ لغرض دعم الزراعة المستدامة وتنميتها والتوسع في تطبيقاتها، وله دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وعلى وجه خاص ما يأتي:

إجراء الأبحاث والدراسات والتجارب في مجالات عمل المركز؛ للوصول إلى التقنيات الحديثة التي تتواكب مع بيئة المملكة.

تطوير التقنيات الحديثة والمبتكرة وتطبيقاتها العملية ذات الصلة بمجالات عمل المركز، ونقلها، وتوطينها.

بناء قاعدة بيانات إلكترونية تُعنى باختصاصاته، وتطويرها.

وضع ما يلزم في شأن تطوير الخطط والبرامج البحثية؛ لتحديد المعوقات البيئية أو الإنتاجية أو التسويقية، وإيجاد الحلول لها.

التعاون مع الأفراد والجهات وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات المركز.

عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية وورش العمل والدورات التدريبية، وذلك في حدود اختصاصات المركز.

نشر الإنتاج العلمي, والمشاركة فيه.

نشر الوعي بالممارسات الزراعية المستدامة المتبعة والتقنيات الحديثة والمبتكرة.

تقديم الاستشارات والدعم الفني والحلول العملية للقطاعين العام والخاص، في مجال نظم الزراعة المستدامة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/23هـ · 2019-01-29
تاريخ النشر
1440/06/09هـ · 2019-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة