المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
ساري، نسخة 1440/05/23هـ
الجواب المختصر
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
ساري، نسخة 1440/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة؟
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/23هـ · 2019-01-29
- تاريخ النشر
- 1440/06/09هـ · 2019-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 1440/5/23هـ
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة