المادة 2 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ساري، نسخة 1439/07/03هـ

الجواب المختصر

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والإداري, ويرتبط تنظيميًّا بـالوزير.

ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية, وبالاستقلالين المالي والإداري, ويرتبط تنظيميًّا بـالوزير. ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/03هـ · 2018-03-20
تاريخ النشر
1439/07/19هـ · 2018-04-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1439/07/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة