المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة

ساري، نسخة 1439/07/03هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟

يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:

1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

3- المجلس: مجلس إدارة المركز.

4- الرئيس: رئيس المجلس.

5- التنظيم: تنظيم المركز.

6- المدير: مدير عام المركز.

7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.

8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها.

9- إنتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها.

10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة.

11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/03هـ · 2018-03-20
تاريخ النشر
1439/07/19هـ · 2018-04-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
آخر تعديل
1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  2. 1439/07/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة