المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
ساري، نسخة 1439/07/03هـ
الجواب المختصر
يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
ساري، نسخة 1439/07/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
يقصد بالكلمات وبالعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك:
1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
3- المجلس: مجلس إدارة المركز.
4- الرئيس: رئيس المجلس.
5- التنظيم: تنظيم المركز.
6- المدير: مدير عام المركز.
7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهلاكها.
9- إنتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها.
10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة.
11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/07/03هـ · 2018-03-20
- تاريخ النشر
- 1439/07/19هـ · 2018-04-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1439/7/3هـ
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1439/07/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة