المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

ساري، نسخة 1434/01/26هـ

الجواب المختصر

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.

ساري، نسخة 1434/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1434/01/26هـ · 2012-12-10
تاريخ النشر
1434/02/29هـ · 2013-01-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/01/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة