المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
ساري، نسخة 1434/01/26هـ
الجواب المختصر
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
ساري، نسخة 1434/01/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/01/26هـ · 2012-12-10
- تاريخ النشر
- 1434/02/29هـ · 2013-01-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1434/01/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة