تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء: ساري، صدر 1434/01/26هـ، 10 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1434/01/26هـ · 2012-12-10
- تاريخ النشر
- 1434/02/29هـ · 2013-01-11
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
- عدد المواد
- 10
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمركز، مهمات المركز واختصاصاته، تعيين المدير وصلاحياته، ميزانية المركز، إدراج العاملين بالمركز تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، التقرير السنوي.
الخط الزمني للتعديلات
- 1434/01/26هـ — صدور النظام