تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء: ساري، صدر 1434/01/26هـ، 10 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1434/01/26هـ · 2012-12-10
تاريخ النشر
1434/02/29هـ · 2013-01-11
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 38 ) بتاريخ 26 /1 /1434
عدد المواد
10

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمركز، مهمات المركز واختصاصاته، تعيين المدير وصلاحياته، ميزانية المركز، إدراج العاملين بالمركز تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، التقرير السنوي.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1434/01/26هـ — صدور النظام

مواد النظام (10)