المادة 2 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
ساري، نسخة 1420/05/17هـ
موضوع المادة: إنشاء مجلس اقتصادي أعلى، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
يتم إنشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الأعلى) يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها.
ساري، نسخة 1420/05/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى؟
يتم إنشاء مجلس يسمى (المجلس الاقتصادي الأعلى) يعنى بالأعمال والمهام اللازمة لأداء مجلس الوزراء لمسؤولياته وممارسته لاختصاصه فيما يتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية واتخاذه القرارات نحوها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- آخر تعديل
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
- 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212)
- 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119)
- 1420/05/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟
- المادة 1: تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة…
- المادة 3: يتم تكوين هيئة استشارية للشؤون الاقتصادية ترتبط برئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وتقوم بدراسة ما يوجهه إليها…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يرأس المجلس الاقتصادي الأعلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويكون صاحب السمو الملكي ولي…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص المجلس الاقتصادي الأعلى- دون حصر- بما يلي : 1 - بلورة السياسة الاقتصادية…
المادة 2 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة